شرح
وخبره أيضا عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال ( ع ) : لا ولكن يرثن قيمة البناء الحديث .
وخبر ميسر بياع الزطي عنه ( ع ) « 2 » : عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال ( ع ) : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قلت : فالبنات ؟ قال ( ع ) : البنات لهن نصيبهن منه الحديث .
وخبر موسى بن بكر الواسطي : قلت لزرارة : ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( ع ) « 3 » : ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة : هذا لا شك فيه .
وخبر عبد الملك « 4 » : دعا أبو جعفر ( ع ) بكتاب علي فجاء به جعفر - مثل فخذ الرجل مطويا - فإذا فيه : ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شيء فقال أبو جعفر ( ع ) : هذا والله خط
علي ( ع ) بيده واملاء رسول الله ( ص ) .
وخبر محمد بن سنان « 5 » : ان الإمام الرضا ( ع ) كتب إليه فيما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 208 ح 32843 / الكافي ج 7 ص 129 ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 210 ح 32846 / الكافي ج 7 ص 129 ح 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 211 ح 32850 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 301 ح 37 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 212 ح 32852 / بحار الانوارج 101 ص 352 ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 210 ح 32849 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 300 ح 34 .