تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
كتب من جواب مسائله : علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار . الحديث هذه هي عمدة نصوص الباب . وقبل بيان ما يستفاد منها لا بأس ببيان الالفاظ غير ظاهرة المعاني مما فيها فنقول : اما الجذع فهو ساق النخلة واما الرباع جمع الربع وهو المنزل ودار الإقامة واما الطوب فهو مطبوخ من الاجر واما الضيعة فهي الأرض المغلة واما العقار فهي اما مطلق الأرض الشامل للضيعة أو الضيعة واما النقض - بكسر النون - فهو المنقوض من البناء . إذا عرفت ذلك فاعلم أن استفادة الحكم من النصوص يقتضي البحث في موارد : الأول : حرمان الزوجة من عين أراضي الرباع ويشهد به جميع النصوص المتقدمة غير الخبرين السادس والعاشر وهما لا يصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة التي تكون اشهر ومخالفة للعامة وقد يقال انهما عامان يخصصان بغير الأرض ولا بأس به في العاشر واما السادس فهو غير قابل لذلك ثم إنه ربما يشكل على اثبات الحكم بهذه النصوص من جهة اشتمالها لما لا يقول به أحد من السلاح والدواب . وفيه : أولا : ان جملة منها غير متضمنة لشئ مما لا نقول به .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني