تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
الطوب ولا ترث من الرباع شيئا الحديث . وخبر زرارة ومحمد عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء . وخبر الطربال الذي هو كالصحيح لرواية من هو من أصحاب الإجماع عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه . وخبر يزيد الصائع عن أبي جعفر ( ع ) « 3 » : ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا لكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له : ان الناس لا يأخذون بهذا ؟ فقال ( ع ) : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا والا ضربناهم بالسيف عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 210 ح 32848 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 300 ح 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 210 ح 32847 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 299 ح 32 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 210 ح 32846 / الكافي ج 7 ص 129 ح 10 .