تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
وحسن زرارة ومحمد عن الإمام الباقر ( ع ) « 1 » : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا . وحسن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : انما جعل للمراة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم . وموثق زرارة عن مولانا الباقر ( ع ) « 3 » : المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه . وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق ( ع ) « 4 » : في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق قال ( ع ) : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وان ماتت فهو كذلك . وخبر محمد بن مسلم : قال أبو عبد الله ( ع ) « 5 » : ترث المرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 207 ح 32839 / الكافي ج 7 ص 127 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 209 ح 32844 / الكافي ج 7 ص 129 ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 210 ح 32847 / الكافي ج 7 ص 127 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 239 ح 27210 / الكافي ج 6 ص 119 ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 206 ح 32837 / الكافي ج 7 ص 128 ح 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252 | السيد محمد صادق الروحاني