شرح
ومنهم من رواه عن أحدهما : ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها .
وصحيح الأحول عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وانما عني من النساء الزوجة .
وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا .
وصحيحهما الاخر عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها .
وصحيح البقباق وابن أبي يعفور عن مولانا الصادق ( ع ) « 4 » عن
الرجل : هل يرث من دار امرأته أو ارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال ( ع ) : يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 211 ح 32851 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 348 ح 5750 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 208 ح 32841 / الكافي ج 7 ص 128 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 208 ح 32842 / الكافي ج 7 ص 129 ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 212 ح 32853 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 300 ح 35 .