تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
ومنهم من رواه عن أحدهما : ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها . وصحيح الأحول عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وانما عني من النساء الزوجة . وصحيح الفاضلين زرارة ومحمد عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا . وصحيحهما الاخر عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها . وصحيح البقباق وابن أبي يعفور عن مولانا الصادق ( ع ) « 4 » عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو ارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال ( ع ) : يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 211 ح 32851 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 348 ح 5750 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 208 ح 32841 / الكافي ج 7 ص 128 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 208 ح 32842 / الكافي ج 7 ص 129 ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 212 ح 32853 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 300 ح 35 .