تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
خامسها : ما عن الإسكافي « 1 » من عدم حرمانها عن شيء . وقد يقال « 2 » ان خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي بل عن دعائم الإسلام ان إجماع الأمة والأئمة على قول ابن الجنيد . واما النصوص فهي كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منها ثم بيان مدارك سائر الأقوال لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) « 3 » : ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه . وصحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين ( ص ) منهم من رواه عن أبي جعفر ( ع ) « 4 » ومنهم من رواه عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض ج 2 ص 364 ط . ق . ( 2 ) والقائل هو صاحب الجواهر ج 39 ص 207 - 208 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 210 ح 32847 / الكافي ج 7 ص 127 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 207 ح 32840 / الكافي ج 7 ص 128 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250 | السيد محمد صادق الروحاني