شرح
وفي المسالك « 1 » : وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا انه المشهور بل ادعوا انه عين الأول وهو ممنوع كما يظهر لمن تتبع عباراتهم . انتهى والظاهر أن الأول مشهور بين القدماء والثاني بين المتأخرين .
[ حرمانها من الرباع ]
ثالثها : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطي قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن دون البساتين وهو قول المفيد « 2 » والحلي « 3 » والمحقق في المنافع « 4 » ومال إليه في محكى المختلف بعض الميل « 5 » .[ حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها ]
رابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها ذهب إليه المرتضى « 6 » واستحسنه المصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه وان استقر رايه أخيرا على الأول وجعله صاحب الكفاية أقوى « 7 » .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 185 .
( 2 ) المقنعة ص 687 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 258 .
( 4 ) النافع ص 272 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 32 - 33 - 34 .
( 6 ) الانتصارص 585 .
( 7 ) الكفاية ص 302 - 303 .