تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
وفي المسالك « 1 » : وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا انه المشهور بل ادعوا انه عين الأول وهو ممنوع كما يظهر لمن تتبع عباراتهم . انتهى والظاهر أن الأول مشهور بين القدماء والثاني بين المتأخرين .

[ حرمانها من الرباع ]

ثالثها : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطي قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن دون البساتين وهو قول المفيد « 2 » والحلي « 3 » والمحقق في المنافع « 4 » ومال إليه في محكى المختلف بعض الميل « 5 » .

[ حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها ]

رابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها ذهب إليه المرتضى « 6 » واستحسنه المصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه وان استقر رايه أخيرا على الأول وجعله صاحب الكفاية أقوى « 7 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 185 . ( 2 ) المقنعة ص 687 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 258 . ( 4 ) النافع ص 272 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 32 - 33 - 34 . ( 6 ) الانتصارص 585 . ( 7 ) الكفاية ص 302 - 303 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249 | السيد محمد صادق الروحاني