شرح
الأول : في بيان ما تحرم منه الزوجة :
وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال :
[ حرمانها من نفس الأرض ]
أحدها : وهو المشهور بينهم كما في المسالك « 1 » : حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك . ذهب إليه الشيخ في النهاية « 2 » على ما حكي واتباعه كالقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » وقبلهم أبو الصلاح « 5 » وهو ظاهر المصنف في المختلف « 6 » والشهيد في اللمعة « 7 » على ما حكي والمحقق في الشرائع « 8 » وغيرهم .[ حرمانها من جميع تلكم مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ]
ثانيها : حرمانها من جميع تلكم مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ،هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 184 .
( 2 ) النهاية ص 642 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 140 - 141 .
( 4 ) الوسيلة ص 391 .
( 5 ) الكافي للحلبي ص 374 .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 37 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 230 .
( 8 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 385 .