شرح
المال الأقرب فالأقرب « 1 » .
وخبر حسين الرزاز عن أبي عبد الله ( ع ) : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب « 2 » .
وصحيح زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - : إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة « 3 » .
ومرسل يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه « 4 » .
وخبر سليمان بن خالد عنه ( ع ) : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال « 5 » إذ الأحقية أعم من تقديم فريضة ورد ما يبقي بعد فريضة عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 105 ح 3295 / الكافي ج 7 ص 91 ح 2 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 270 ح 981 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 64 ح 32496 / الاستبصار ج 4 ص 170 ح 642 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 122 ح 32631 / الاستبصار ج 4 باب 91 ص 145 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 69 ح 32501 / الكافي ج 7 ص 77 ح 3 . تهذيب الأحكام ج 9 ص 269 ح 978 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 189 ح 32793 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 269 ح 977 .