تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فللأب المنفرد المال . وللأم وحدها الثلث والباقي رد عليها
شرح

إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله

الثانية : إذا انفرد أحد الأبوين عمن في درجته والزوج ، كان له المال كله غاية الأمر أن الأب يرث المال كله بالقرابة ، والأم ترث ثلثه بالفرض والباقي رد عليها . وبالجملة ( فللأب المنفرد المال ) قرابة ( وللأم وحدها الثلث ) فرضاً ( والباقي رد عليها ) بلا خلاف في شيء من ذلك . ويشهد للأول مضافاً إلى الإجماع : انه لا وارث غيره لمنعه إياه فقد تقدم أن الأب حينئذ يرث المال بالقرابة وأنه لا فرض له حينئذ والنصوص تقدم بعضها ويأتي آخر . ويشهد لأن الأم ترث الثلث فرضا الإجماع والكتاب والسنة ولأنها ترث الباقي ردا : ما تقدم من ما دل على أنه لا يرث مع الأم أحد ممن ليس في درجتها . وما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد وان السابق أحق بميراث قريبه : كخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن : ان عليا ( ع ) كان يعطي
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21 | السيد محمد صادق الروحاني