تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : عن رجل تزوج اربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ؟ قال ( ع ) : جائز له ولهن . قلت : أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ فقال ( ع ) : ان كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وان لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 217 ح 32860 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 296 ح 22 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237 | السيد محمد صادق الروحاني