شرح
طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجهة لأزواجهن ولاميراث بينهم . ونحوه غيره .
واما موثق يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها .
ونحوه موثقه « 2 » الاخر عن عبد الرحمان فلا يصلحان لمعارضة ما تقدم فيحملان على ما إذا وقع الطلقات الثلاث في مجلس واحد أو غير ذلك من المحامل وقد استثنوا من ذلك ما لو كان الطلاق واقعا في حال المرض فإنه حينئذ ترثه ولايرثها كما سيأتي بيانه .
حكم ما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع
الرابعة : إذا طلق واحدة من اربع وتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه والباقي من ثلاثة أرباع الثمن أو الربع يقسم بين الأربع بلا خلاف فيه .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 156 ح 28261 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 94 ح 239 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 155 ح 28260 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 80 ح 191 .