تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ومع الطلاق الرجعي
شرح
ويستثنى من ذلك مورد سيأتي حكمه عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) له وهو ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه . ( و ) أيضا يرث كل منهما من صاحبه ( مع الطلاق الرجعي ) في العدة إجماعا كما في جملة من الكلمات . ويشهد به مضافا إلى ما مرَّ في كتاب الطلاق ان المطلقة الرجعية زوجة أو في حكمها فيشملها عمومات أدلة إرث الزوجين ومطلقاتها جملة من النصوص الخاصة : كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها وقال ( ع ) : وهو يرث ويورث مالم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 222 ح 32870 / الكافي ج 7 ص 133 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 223 ح 32871 / الكافي ج 7 ص 134 ح 3 .