شرح
وموثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : عن الرجل يطلق المرأة فقال ( ع ) : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة .
وموثق محمد بن مسلم عنه ( ع ) « 2 » : عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته . ونحوها غيرها .
ولايعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » : عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ؟
قال : نعم وهي ترثه وان ماتت لم يرثها . فإنه مطلق يجب تقييده بما مر ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة لأنه في طلاق المريض وسيأتي إرث المطلقة باينة فيه .
ويظهر من النصوص المتقدمة ان المطلقة إذا كانت بائنة لاترث ولايرثها المطلق ويشهد به مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي
جعفر ( ع ) « 4 » : لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 223 ح 32873 / الكافي ج 7 ص 134 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 224 ح 32874 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 81 ح 195 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 227 ح 32886 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 311 ح 5669 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 224 ح 32875 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 384 ح 4 .