شرح
وعن الحلي « 1 » البناء على القرعة التي هي لكل امر مشتبه مطلقا أو مشتبه في الظاهر دون الواقع فالفرض على كل من مواردها بناء على أصله من عدم حجية الخبر الواحد .
أقول : يمكن ان يقال : ان القاعدة في أمثال المقام يقتضي التقسيم بأن يصالح الحاكم كلا منهن بالسوية لما مر منا في كتاب الخمس في مبحث الحلال المختلط بالحرام انه إذا تردد المالك لمال بين افراد محصورة كان المال معينا أم في الذمة فإن لم يكن يد أحد عليه يد عدوانية أو لم يكن المال في يد أحد يصالح الحاكم مع كل من يحتمل كونه مالكا بالتوزيع بالسوية فالخبر موافق مع القاعدة إلا في دلالته على عدم اعتبار مصالحة الحاكم فإن الميراث في المقام مردد بين الأربع وكل منهن يحتمل ان لا تكون وارثة فلا يكون لها فالحكم هو التوزيع بالسوية لا القرعة .
وبما ذكرناه يظهر الحكم في الصور غير المنصوصة كما لو كان للمطلق دون اربع زوجات ولم يتزوج أخرى أو تزوج بأكثر من واحدة أو طلق أكثر من واحدة أو حصل الاشتباه في جملة الخمس أو الأكثر أو اشتبهت المطلقة في أقل من الأربع أو فسخ نكاح واحدة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتابه ولكن حكاه عنه في المسالك ج 13 ص 179 ، انظر السرائر ج 3 ص 301 .