تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
لعيب أو غيره وان الحكم في الجميع هو التوازيع بالسوية . وهل يعتبر مصالحة الحاكم مع كل منهن ؟ أم يوزع المال عليهن بالسوية من دون مراجعة الحاكم ؟ وجهان : مبنيان على الغاء خصوصية المورد وعدمه والأول وان لم يكن بعيدا لكنه غير ثابت بنحو يستند إليه في الفتوى فالأحوط مراعاة ذلك . واستدل بعض المحققين « 1 » لذلك باستصحاب الحكم السابق لكل منهن ثم قال : ولا يضره العلم بعدم زوجية الجميع كما في استصحاب الطهارة في كل من الاوان الأربع المشتبهة وقال : ان به يرتفع الاشتباه الذي هو موضوع القرعة . وفيه : أولا : ان الاستصحاب المذكور من قبيل الاستصحاب التعليقي فإن المتيقن هو إرث كل منهن لو كان مات قبل الطلاق أو قبل انقضاء العدة ولا نقول بحجيته . وثانيا : انه يعارض مع الاستصحاب الجاري في حق غيرها فإنها تعلم أنه اما لا يجوز لها التصرف فيما تأخذه أو لا يجوز لها التصرف فيما يأخذه بقية النسوة مع اذنهن والاستصحاب الجاري بالنسبة إليها
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 19 ص 354 .