شرح
يعارض حينئذ الاستصحابات الجارية بالنسبة إليهن وحيث انه يلزم من جريان الاستصحابات جميعا المخالفة العملية للتكليف الالزامي المعلوم فلا تجري .
واما ما ذكره نظيرا للمقام فلم يظهر لي وجه جريان الاستصحاب فيه إذا كان علم اجمالا بنجاسة احدى الاوان وأظن أن مقصوده استصحاب النجاسة في كل من الاوان الأربع المعلوم نجاسة الجميع ثم طهارة إحداها فإن الاستصحاب يجري في الكل ولا يسقط بالتعارض لعدم لزوم المخالفة العلمية لتكليف الزامي معلوم .
وبما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيرا للمقام .