شرح
إجماعا حكاه جماعة « 1 » ويشهد له مضافا إلى ذلك والى الإطلاقات والعمومات والى ما دل على ثبوت التوارث بين الزوجين الصغيرين الآتي جملة من النصوص الخاصة .
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال ( ع ) : لها الميراث وعليها العدة أربعة اشهر وعشرا .
وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » : في امرأة توفيت قبل ان يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها ؟
فقال ( ع ) : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وان لم يكن فرض صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل ان يدخل بامرأته قال ( ع ) : ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها .
وموثق البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق وترثه من كل شيء وان
ماتت فهو كذلك « 4 » إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 171 ولم نعثر على قائل غيره .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 221 ح 32866 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 312 ح 5671 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 328 ح 27209 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 147 ح 109 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 329 ح 27210 / تهذيب الأحكام ج 8 ص 147 ح 110 .