ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه
شرح
ومع ذلك فقد حكي عن الحلي رجوعه عنه « 1 » وعن الانتصار « 2 » عدم عمل الطائفة بالرواية الدالة على الرد على الزوجة .
وعن الحلي « 3 » انه لا خلاف بين المحصلين .
فالأظهر ان الباقي يكون للإمام ( ع ) .
[ تشارك ما زاد من الزوجات على الواحدة في الثمن أو الربع ]
الثانية : ( ويتشارك ما زاد ) من الزوجات ( على الواحدة في الثمن أو الربع ) اتفاقا فتوى ونصا لاحظ صحيح ابن مهزيار وخبر العبدي المتقدمين الذي قال الفضل الراوي له وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب « 4 » وسيأتي جملة أخرى منهالا يعتبر الدخول في إرث الزوجين
الثالثة : ( ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه )هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) الانتصار ص 584 .
( 3 ) الانتصار ص 584 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 82 ح 32536 / تهذيب الأحكام ج 9 باب 21 ص 250 ح 964 .