شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) « 1 » : في امرأة ماتت وتركت زوجها قال ( ع ) : المال كله له قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال ( ع ) : المال لها .
واستدل القائلون بأن الباقي للامام : بالطائفة الأولى وأجابوا عن الثانية بأنها محمولة على ما إذا كانت المرأة قريبة له بشهادة صحيح البصري عن الإمام الرضا ( ع ) « 2 » : عن رجل مات وترك امرأة قرابة غيرها قال ( ع ) : يدفع المال كله إليها .
وفيه : انه حمل لا شاهد له والصحيح لا يشهد بذلك إذ لا مفهوم له كي يدل على أنه مع عدم كونها قرابة لا يكون المال لها .
نعم من يقول بانقلاب النسبة يمكن له توجيه هذا الوجه بأن صحيح البصري يقيد إطلاق نصوص كون الباقي للامام ثم تلكم النصوص تقيد إطلاق ما دل على أنه لها ولكن الثابت في محله بطلان انقلاب النسبة .
واستدل القائل بأنه لها بالطائفة الثانية ولم أجد ما أجابوا به عن الأولى إلا ما ذكر في ذيل صحيح ابن مهزيار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 203 ح 32829 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 294 ح 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 205 ح 32582 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 295 ح 17 .