تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم « 1 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال ( ع ) : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين « 2 » . وخبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال ( ع ) : لأخواتها لأبيها وأمها السدس ، ولأمها السدس ، ولأخوتها من أمها السدس « 3 » ، وقريب منه خبره الآخر « 4 » . فلإعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع النصوص المتقدمة المعمول بها وموافقتها للعامة ومعارضة بعضها مع بعض فإنه حكم في الأول بأن للأم الثلث ، وفي الثاني قال ( ع ) : ان لها السدس وحكم في أحد خبري زرارة بأن الإخوة من الأبوين يرثن وفي الاخر حكم بعدم توريثهن لا بد من طرح الجميع أو الحمل على التقية أو البناء على أنها وردت إلزاما على العامة بما ألزموا به أنفسهم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 149 ح 32694 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 315 ح 1133 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 149 ح 32696 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ح 5616 ص 213 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 150 ح 32696 / الاستبصار ج 4 ص 146 ح 550 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 150 ح 32697 / الاستبصار ج 4 ص 146 ح 551 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20 | السيد محمد صادق الروحاني