تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وفي الزوجة قولان
شرح
وبظاهر الآية « 1 » المؤيد بالأصل لأن الرد انما يستفاد من آية اولي الأرحام والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج ولكن الأولين ان لم يختصا بما إذا جامع أحد الزوجين مع ذوي فروض من أولي الأرحام بحيث يزيد التركة على فرضها كأحد الزوجين مع الأم والأخ فهما مطلقان يقيد إطلاقهما بهذه النصوص ولا وجه لحمل الموثق على التقية كما عن بعض الاجلة « 2 » نظرا إلى موافقته لمذهب العامة بعد العمل به في غير هذا المورد وفيه لا يعمل به للنصوص المتقدمة وظاهر الآية يخرج عنه بصريح النصوص فلا أشكال في الحكم . ( وفي ) رد الفاضل عن نصيب ( الزوجة ) عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها ( قولان ) بل أقوال : 1 - ان الباقي لا يرد عليها بل هو للإمام ( ع ) وهو المشهور بين الأصحاب . 2 - ما عن المفيد ( رحمة الله عليه ) « 3 » وهو انه يرد عليها مطلقا .
هامش
( 1 ) الأنفال آية 75 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 303 . ( 3 ) الاعلام ص 55 .