شرح
3 - انه يرد عليها مع غيبة الإمام ( ع ) ومع حضوره ( ع ) لا يرد عليها وهو للصدوق « 1 » وتبعه جماعة من المتأخرين « 2 » .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها طائفتان :
الأولى : ما يدل على أنه لا يرد عليها كصحيح علي بن مهزيار كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني « 3 » : مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت اسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب ( ع ) إليه : انظر ان تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله تعالى .
ودعوى ان المائة له ( ع ) بالاقرار لا بالإرث يدفعها تعيين سهم الزوجتين منها مع أن الاقرار في بعض الصور لا يقبل وفي آخر يقبل وفي الثالث يمضي عليه من الثلث فعدم الاستفصال في الخبر دليل عدم كونه من باب الاقرار .
هامش
( 1 ) المقنع ص 492 .
( 2 ) الجامع للشرائع لابن سعيد الحلي ص 502 وتحرير الأحكام ج 2 ص 168 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 201 ح 32824 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 296 ح 1059 .