تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
وموثق أبي بصير قرأ عليّ أبو جعفر ( ع ) في الفرائض « 1 » : امرأة توفيت وتركت زوجها ؟ قال ( ع ) : المال للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام ( ع ) . وموثق الصحاف « 2 » : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ؟ فكتبت إلى العبد الصالح ( ع ) فكتب إليَّ : اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا . وموثق أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) « 3 » : في رجل توفي وترك امرأته قال ( ع ) : للمرأة الربع وما بقي فللإمام . ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على أنه يرد الباقي إليها كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) قال « 4 » : قلت له رجل مات وترك امرأة قال ( ع ) : المال لها الحديث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 202 ح 32826 / الكافي ج 7 ص 126 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 202 ح 32825 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 204 ح 32832 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 295 ح 1051 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 204 ح 32832 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 295 ح 16 .