شرح
وخبره الاخر عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : في امرأة توفيت وتركت زوجها قال ( ع ) : المال كله للزوج - يعنى إذا لم يكن وارث غيره - .
وموثقه الثالث « 2 » قرأ عليّ أبو عبد الله ( ع ) فرائض علي ( ع ) فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره . إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
وعن سلار الديلمي « 3 » انه لا يرد عليه الباقي بل هو للإمام ( ع ) .
واستدل له بموثق جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة « 4 » .
وخبر العبدي المتقدم عن علي بن أبي طالب ( ع ) في حديث « 5 » : ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولاتزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن الحديث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 199 ح 32820 / الكافي ج 7 ص 125 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 198 ح 32810 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 294 ح 1052 .
( 3 ) المراسم العلوية 224 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 199 ح 32816 / تهذيب الأحكام ج 9 باب ح 1061 ص 296 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 199 ح 32536 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 249 ح 7 .