تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
فللزوج مع عدم الولد النصف ومعه وان نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ولو فقد غيرهما ردد على الزوج
شرح
وقد مر انه ان وجد وارث آخر معهما ( فللزوج مع عدم الولد النصف ومعه وان نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن و ) انما الكلام في المقام فيما ( لو فقد غيرهما ) فالمشهور بين الأصحاب انه ي - ( رد ) الباقي ( على الزوج ) بل هو المعروف عن غير سلار « 1 » وعن الشيخين « 2 » والسيدين « 3 » والحلي « 4 » دعوى الإجماع عليه . وبه اخبار مستفيضة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) « 5 » : الميراث كله لزوجها . وصحيح أبي بصير « 6 » : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 223 . ( 2 ) الأعلام للمفيد ص 55 ، المبسوط للطوسي ج 4 ص 74 . . ( 3 ) غنية النزوع ص 311 ، الانتصار ص 584 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 227 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 197 ح 32809 / الكافي ج 7 ص 125 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 198 ح 32811 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 294 ح 1053 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني