الفصل الثاني : في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء
شرح
[ السبب ]
ميراث ذوي الأسباب ( الفصل الثاني في الميراث بالسبب ) بالمعنى الخاص ( وهو اثنان الزوجية والولاء ) بفتح الواو بمعنى القرب والمراد به في المقام تقرب أحد الشخصين بالاخر بالعتق أو ضمان الجريرة أو الإمامة فالكلام في مقامات أربعة :[ الزوجية ]
الأول : في جملة من احكام ميراث الزوجين وانما جعلنا عنوان البحث ذلك ولم نقل في ميراث الزوجين لأنه قد تقدم جملة من احكام ميراثهما فيما سبق بل ذكرنا تبعا للفقهاء أصول مسائله وانما بقيت احكام نذكرها في طي مسائل :[ دخول الزوجان على جميع الطبقات ]
الأولى : يدخل الزوجان على جميع الطبقات ولا يحجبهما حجب حرمان أحد لعموم الآية الكريمة والنصوص المتواترة المتقدم بعضها في ميراث الأبوين وبعضها في ميراث الأولاد وبعضها في ميراث الإخوة والأجداد ، ولاحظ المرسل القريب من الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : ان الله ادخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن . والإجماع بل الضرورة كما في الرياض « 2 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 77 ح 32528 / الكافي ج 4 ص 82 ح 4 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 362 .