تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا « 1 » . وموثق أبي بصير عنه ( ع ) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده فقال ( ع ) : حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء « 2 » . وخبر يونس بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان زرارة قد روى عن أبي جعفر ( ع ) أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً إلا زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : اما ما روى زرارة عن أبي جعفر ( ع ) فلا يجوز أن ترده ، الحديث « 3 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال ( ع ) : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للأخوة شيء « 4 » إلى غير تلكم من النصوص الآتية في المسائل الآتية . واما موثق فضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده ، قال ( ع ) : للأم الثلث وللمراة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 122 ح 32633 / الكافي ج 7 ص 114 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 135 ح 32663 / الكافي ج 7 ص 114 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 148 ح 32691 ص 148 ، بحار الأنوار ج 101 ص 330 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 149 ح 32693 / الكافي ج 7 ص 96 ح 2 .