شرح
ومنها « 1 » ما يدل على أنه لو اجتمع ابن العم للأبوين مع العم للأب يكون المال لابن العم .
فإن قلنا : بأن الأخير لا يشمل المقام فالأمر واضح فإن مقتضى القسم الأول من النصوص تقسيم العم والخالة أو الخال المال أثلاثا ولا ينافيه القسم الثاني .
واما ان قلنا : بأن إطلاق الأخير يشمل الفرض فالقسم الثاني يوجب حرمان ابن العم عن الإرث لوجود المانع وهو الخال أو الخالة ولا يعارضه الأخير فإنه يدل على تقديم ابن العم وأقربيته في فرض كونه وارثا وهو في الفرض لا يكون وارثا على الفرض .
وعليه : فلا وجه لحرمان العم فإن حرمانه كان من جهة أقربية ابن العم وهو في المورد ممنوع عن الإرث فلا يصلح سببا للحرمان .
وبالجملة كما أن الأقرب القاتل لا يمنع الأبعد عن الإرث فكذلك الأقرب المحروم عن الإرث بسبب آخر .
وعليه : فيتعين تقسيم المال بين العم والخال أو الخالة أثلاثا كما افاده الأولون .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 193 ح 32803 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 290 باب ميراث ذوي الارحام .