تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
الراوندي « 1 » والمصري « 2 » . 3 - حرمان العم وابن العم معا واختصاص المال بالخال ذهب إليه الحمصي « 3 » . 4 - حرمان العم والخال وجعل المال كله لابن العم . النصوص الواردة في المقام : منها ما يدل بإطلاقه على أن الميراث للعم والخال أو الخالة : كصحيح أبي بصير المتقدم « 4 » : للعم الثلثان وللخال الثلث . فإنه عام يشمل ما لو كان ابن العم أيضا ومنها ما يدل على أنه لو اجتمع ابن العم مع الخال أو الخالة يكون ابن العم محروما عن الإرث ويكون الميراث كله للخال أو الخالة كخبر سلمة المتقدم قال الصادق ( ع ) « 5 » : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وفي ابن عم وخال قال : المال للخال .
هامش
( 1 ) حكاه عن الرواندي في المختلف ج 9 ص 35 . ( 2 ) حكاه عن المصري الشهيد الأول في الدروس ج 2 ص 336 . ( 3 ) حكاه عن محمد الدين الحمصي في الدروس ج 2 ص 337 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ح 32787 ص 187 / تهذيب الأحكام ج 9 ح 1162 ص 324 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 193 ح 32802 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 328 ح 1179 .