تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم والأقرب يمنع الأبعد
شرح

ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما

السادس : ( وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ) وفقد من هو أقرب منهم الذي سيأتي بلا خلاف والمدرك فيه الإجماع ( و ) ما دل « 1 » من الآية والنصوص « 2 » على أن ( الأقرب يمنع الأبعد ) ويرث هو الميراث . واما كيفية تقسيمهم الميراث فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثلث التركة لأقارب الأم والثلثين لأقارب الأب . والوجه في ذلك ما دل « 3 » على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الأم الثلث ونصيب الأب الثلثان وما احتمله في المسالك « 4 » من أن يرث الخؤولة الأربعة الثلث والأعمام الثلثين ضعيف غايته .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية 75 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 63 ح 32495 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 268 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 5 من أبواب الأعمام والأخوال . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 167 .