شرح
يرد على ما استدل به الشهيد ما تقدم وإطلاق الخبرين يشمل الموضع أيضا .
ومنها ما إذا تغيرت الذكورية بالانوثية فيهما أو في أحدهما كما إذا كان بدل العم العمة وبدل ابن العم بنت العم .
ونسب في المسالك « 1 » إلى الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » عدم تغير الحكم فيما إذا تبدل العم بالعمة نظرا إلى اشتراك العم والعمة في السببية « 3 » .
وفيه : ان الاشتراك في السببية لا يلازم الاشتراك في الممنوعية وحيث إن الموجود في النصوص العم وابن العم وبنو الأم وبنو العلات فمع تغير الذكورية لا يكون الحكم ثابتا في شيء من الصور الثلاث .
ومنها ما إذا تغير المورد بالهبوط كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه أو كان بدل العم ابنه وفي المسالك « 4 » : الأقوى هنا تغير الحكم .
الظاهر هو كذلك فإن العم لا يشمل ابنه وابن العم لا يشمل ابن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 159 .
( 2 ) الاستبصار ج 4 ص 107 ذيل الحديث 643 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 159 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 159