تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
واستدل للقول الثالث : بأن العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال أو الخالة فيكون المال كله له : وبان خبر سلمة يدل على حرمان ابن العم بالخال أو الخالة فحرمان من هو أضعف منه به أولى . ويرد الأول : ان ابن العم لا يحجب العم مطلقا بل في صورة توريثه فإنه إذا كان ممنوعا لم يمنع غيره ضرورة انه لو كان قاتلا أو كافرا أو نحو ذلك لم يحجب وفي المقام ممنوعيته بالخال مفروضة فلا يكون مانعا عن إرث العم . ويرد الثاني : ان أولوية ابن العم عن العم في الميراث لا تلازم أولويته عنه في جميع الأحكام كما لا يخفى ولذا لم يتوهم أحد انه لو اجتمع الخال أو الخالة مع العم للأب أن يكون العم محروما فلو كانت الأولوية تامة لزم البناء على المحرومية في الفرض أيضا . واستدل للرابع : بأن الخال مساو للعم وابن العم مانع عن العم فيكون مانعا عن من هو مساويه والا لم يكن مساويا . وفيه : ان الذي ثبت بالدليل تساويهما في الإرث وفي المرتبة لا في جميع الأحكام ، فالأظهر هو الأول .