شرح
ابنه واما قوله ( ص ) : أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات وكذا المرتضوي فحيث ان المراد منهما غير معلوم لنا وانما فهمنا من اقرار الحسن بن عمارة على ما استفاده من المرتضوي شمولهما للمقام فلا يصح التمسك بإطلاقها كما لا يخفي .
ومنها تغير الصورة بانضمام الخالة أو الخال وقد اختلف في هذه الصورة أقوال العلماء وطال التشاجر بينهم .
وفي المسالك « 1 » حتى افردوها بالتصنيف بناء وهدما وجملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة .
1 - حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا نسب هذا القول إلى الطبرسي « 2 » وأكثر المحققين كالمصنف « 3 » والمحقق « 4 » والشهيد « 5 » وغيرهم .
2 - حرمان العم خاصة وجعل المال للخال وابن العم ذهب إليه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 160 .
( 2 ) نسب النراقي في مستند الشيعة ج 19 ص 324 هذا القول إلى عماد الدين بن حمزة المعروف بالطبرسي ، وفي المختلف ج 9 ص 35 سماه الطوسي .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 165 - 166 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 832 .
( 5 ) الدروس ج 2 ص 336 .