تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
ذلك تسلمه أيضا لها . ولكن يرد على الوجه الأول : ان كون ابن العم مطلقا مقتضيا أول الكلام ولعل المقتضى ذلك بقيد الوحدة . ويرد على الثاني : ان السبب في صورة الاتحاد لو كان نفس العنوان اي ابن العم من الأبوين كان السبب متعددا في صورة التعدد واما ان كان السبب مركبا منه ومن قيد الوحدة ففي صورة التعدد ينتفي السبب لا انه يتعدد . ويرد على الثالث : انه يمكن أن يكون مانعية ابن العم في فرض وحدة السبب . ويندفع الرابع : بعدم وجود المفرد المضاف في النصوص فالأولى ان يستدل له بالنبوي والعلوي : أعيان بني الأم الخ فإنهما يشملان صورة التعدد أيضا . ومنهما ما لو كان معهما زوج أو زوجة قال في المسالك « 1 » : والشهيد « 2 » ( رحمة الله عليه ) هنا على أصله في السابق بوجود المقتضى للترجيح ووجه العدم في الموضعين الخروج عن صورة النص .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 159 . ( 2 ) الدروس الشرعية ج 2 ص 336 .