شرح
وكيف كان فلا يضر ضعف السند في بعض النصوص الدالة على هذا الحكم من جهة عمل الأصحاب بها .
وقد وقع الخلاف بينهم في أنه هل يقتصر على موضع الإجماع وهو ما إذا انحصر الوارث في ابن عم لأب وأم وعم لأب لا غير أم يتعدى إلى غيره ؟
والخلاف في غير موضع الإجماع وقع في مواضع .
منها : ما إذا كان العم للأب متعددا أو كان ابن العم لهما متعددا أو كانا معا متعددين فعن جماعة منهم الشهيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) انه يقدم ابن العم في هذه الصور .
ونقل عنهم في المسالك « 2 » في وجه ذلك : ان المقتضى للترجيح وهو ابن العم مع العم موجود وانه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى لتعدد السبب المرجح وان سبب إرث العمين وما زاد هو العمومة وابن العم مانع بهذا السبب ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر وان ابن العم مفيد للعموم بسبب الإضافة .
والشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) ينقل هذه الوجوه ولا يعترض عليها وظاهر
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 336 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 159 .