تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وقول الصدوق « 1 » : فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم . وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة ( عليهم السلام ) وربما يستدل له بخبر الحارث الأعور عن أمير المؤمنين ( ع ) « 2 » : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات . والنبوي « 3 » : أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات . وفيه : ان المراد بأعيان بني الأم وبني العلات اما الإخوة للأبوين من الأولى والإخوة للأب من الثانية أو يكون المراد من الأولى مطلق المتقرب بالأبوين ومن الثانية المتقرب بالام وعلى التقديرين لا يتم الاستدلال بهما اما على الأول فواضح واما على الثاني فلانهما يدلان على تقديم المتقرب بالأبوين مع اتحاد الدرجة لا مع الاختلاف اللهم إلا أن يقال : انه من خبر حسن بن عمارة الظاهر في أنه ذكر الحسن هذه الجملة المأثورة عن أمير المؤمنين ( ع ) جوابا لسؤال الإمام ( ع ) والإمام ( ع ) قرره على هذا الجواب يستفاد ان المراد بهذا النبوي والمرتضوي معنى يشمل تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب .
هامش
( 1 ) المقنع ص 500 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 182 ح 32782 / تهذيب الأحكام ج 9 الأعمام والعمات ص 327 ح 1174 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 183 ح 32784 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 327 ح 1172 .