تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح

[ ميراث الأبوين

]

[ المبحث الأول : في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد ]

وفيه مسائل :

[ لا يتقدم الأبوين أحد من الأرحام ولا من ذوي الأسباب ]

الأولى : لا يتقدم الأبوين أحد من الأرحام ولا من ذوي الأسباب أحد إجماعاً وكتاباً وسنة ، بل لا يورث معهما أو مع أحدهما من الأنسباء غير الولد وولده وإن نزل إجماعاً في غير الجد فإن فيه خلافاً سيأتي وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب ، والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك . لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة . . . الحديث « 1 » . وصحيح زرارة : ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة « 2 » . وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها ابا أمها وزوجها قال ( ع ) : يعطى الزوج النصف وتعطى الأم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 91 ح 32554 / الكافي ج 7 ص 82 ح 1 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 251 ح 969 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 80 ح 32532 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 251 ح 990 .