تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة وهي ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإن المال لابن العم خاصة
شرح

ابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب

الخامس : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه لا يرث مع العم أو العمة أحد من أولادهم وكذا لا يرث أولاد الخال والخالة مع وجود أحد من المذكورين لأن ( الأقرب يمنع الأبعد ) كما في النصوص ( إلا في صورة واحدة وهي ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإن المال لابن العم خاصة ) بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وفي المسالك « 1 » وهذه هي المعروفة بالإجماعية . والمستند خبر حسن بن عمارة : قال أبو عبد الله ( ع ) « 2 » : أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين ( ع ) انه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله ( ص ) أخو أبي طالب لأبيه وأمه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 158 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 182 ح 32782 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1172 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني