تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الأولى : الأبوان والأولاد ،
شرح
والأخت من قبل الأبوين أو الأب اتحدت أم تعددت فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب قال سبحانه :وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 1 » ، وبالفرض إذا انفردن أو دخل عليهن كلالة الأم قال عز شانه: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ« 2 » . الثالث : ذو قرابة لا غير وهم الباقون هذا ما ذكره الشهيد « 3 » وهو تام ان لم يجعل الرد داخلا في القرابة أو قطع النظر عنه « 4 » ، وهذا وإن كان خلاف كلمات القوم إلا أنه أحسن ما قيل في المقام . ميراث الأبوين وقد عرفت ان للنسب مراتب ثلاثا

[ ( الأولى الأبوان والأولاد )

] وفيها مباحث :
هامش
( 1 ) النساء من الآية 176 . ( 2 ) النساء من الآية 176 . ( 3 ) الدروس ج 2 ص 334 333 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 19 ص 13 .