تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
توضيح ما افادوه : ان المتقربين بالأبوين من جهة ان ارتباطهم بالميت وانتسابهم إليه أشد بل جهة قربهم إليه أكثر من المتقرب به بأحدهما فيكونون أقرب إلى الميت عرفا فتشملهم آية اولي الأرحام وغيرها مما دل على « 1 » ان الأقرب يمنع الأبعد ولا ينتقض بالمتقرب بالام فإنه خرج بالدليل الخاص . 2 - ان القسمة انما تكون أسداسا مع وحدة المتقرب بالام واثلاثا مع التعدد . ويشهد له : اتفاق الأصحاب عليه كما عن غير واحد ولا دليل غيره يعتد به فإنه قد استدل له : تارة بأن ما دل « 2 » على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به بتقريب انه يدل على أنه يعامل في صورة التعدد معهم معاملة الوارث له ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة . وأخرى بأن الخؤولة للأبوين أو الأب يتقربون بالأب في الجملة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ح 32495 ص 63 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 268 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 32793 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 10 .