وللخال المنفرد المال وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ولو اجتمعوا تساووا ولو تفرقوا فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو
شرح
ميراث الأخوال والخالات
الموضع الثاني : في ميراث الأخوال والخالات وفيه مسائل : الأولى * : ( وللخال المنفرد المال ) كله ( وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ) للإجماع والأقربية وخبر سلمة وصحيح محمد المتقدمين وكونهم بمنزلة الأم . الثانية : ( ولو اجتمعوا ) من نوع واحد بأن كان جهة قرابتهم متحدة ( تساووا ) سواء كانوا جميعا لأب أو لأم أو لهما بلا خلاف فيه . ويشهد به : الإجماع ومرسل المجمع « 1 » المتقدم الدال على أن قرابة الأم يقتسمون المال بالسوية وقاعدة الشركة . الثالثة : ( ولو تفرقوا ) بأن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب وبعضهم لأم ( فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو )هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 69 ح 32498 .