تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وان كان واحداً ذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وان كان واحدا ذكراً أو أنثى
شرح
يقتسمون المال بالسوية وهو وان كان في بعض الصور وهو الاجتماع مع المتقربين بالأب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل ويؤيده قاعدة الشركة وبذلك كله يرفع اليد عن إطلاق دليل « 1 » التفاضل .

ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا

الموضع الثالث في ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا ( و ) اعلم أنه ( لو اجتمع الأخوال والأعمام ) أو الخال أو الخالة أو اجتمع الأخوال مع الأعمام مع عم أو عمة ( فللأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وان كان واحدا ذكرا أو أنثى ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل هو المجمع عليه في صورة اجتماع العم والخال . ويشهد به كثير من النصوص كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال « 2 » : اخرج كتاب علي ( ع ) وفيه : رجل مات وترك عمه وخالته ؟ فقال ( ع ) : للعم الثلثان وللخال الثلث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 94 ح 32560 / الكافي ج 7 ص 84 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 187 ح 32787 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 324 ح 1162 .