تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
ويرد الأول : ان ظاهر تلك الأدلة انهم يرثون نصيب من تقربوا به بمعنى انه يفرض الواسطة حيا فالمقدار الذي كان يرثه على فرض الحياة يرثه من تقربوا به لا ان الواسطة يفرض ميتا ويورث ما لو كان هو مكان الميت . ويشهد بذلك مضافا إلى ظهوره تنزيل الخالة منزلة الأم والعمة منزلة الأب في صدر بعض تلك النصوص . ويرد الثاني : انه لا عبرة بتقربهم بالأب لعدم دخله في المقام وانما الخؤولة منتسبون بالام ومن تلك الجهة يرثون . ويمكن ان يستدل له : بأن المتقرب بالأبوين أو بالأب أقرب بنظر العرف من المتقرب بالام خاصة ومقتضى قاعدة الأقربية أن يكون تمام المال للمتقرب بالأب خرج عن ذلك السدس ان كان المتقرب بالام واحدا والثلث ان كان متعددا وبقي الباقي . 3 - ان قسمة الثلث والباقي انما يكون بالسوية وفي المسالك « 1 » اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم . ويشهد له : مرسل المجمع المتقدم الدال على أن المتقربين بالام
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 164 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني