تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه
شرح
ولكن في النفس شيئا فإن ما دل على أن من لا فرض له يرث نصيب من تقرب به انما يدل على أنه يرث نصيب من هو واسطة بينه وبين الميت وهو الرابط بينهما لا على أنه يرث نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطة وفي المقام الواسطة هو الأب وهو الرابط والإخوة انما هي عنوان منطبق على العم لو لو حظت النسبة بينه وبين الواسطة فتدبر فإنه دقيق جد . وعلى ذلك فيشكل الأمر سيما مع إطلاق خبر سلمة المتقدم المؤيد بقاعدة التفاضل وثبوت الإجماع التعبدي محل نظر فالأظهر هو الاقتسام على ما افاده الصدوق ( رحمة الله عليه ) وان كان رعاية الاحتياط بالمصالحة وغيرها لا ينبغي تركها . ( و ) الثالثة : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه ( لو فقد المتقرب بهما ) اي الأبوين ( قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه ) بل عن الغنية « 1 » والسرائر « 2 » الإجماع عليه . ويشهد به : كون ذلك مقتضى العمومات والإطلاقات وانما حكمنا بسقوط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين للنص الخاص فيبقي غير تلك الصورة تحت الأدلة العامة .
هامش
( 1 ) راجع غنية النزوع ص 325 - 326 . ( 2 ) يظهر ذلك من السرائر ج 3 ص 259 .