شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) في رجل ترك عمة وخاله قال ( ع ) : للعمة الثلثان وللخالة الثلث « 1 » ونحوهما غيرهما وهي وان كانت في بعض الصور إلا أنه يثبت في غير ذلك بالإجماع المركب .
ويشهد للحكم في جميع الصور ان الأخوال بمنزلة الأم والأعمام بمنزلة الأب فكل من الفريقين يرث نصيب المتقرب به وهو الثلث والثلثان ودليل التنزيل مضافا إلى وضوحه : صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : كان علي ( ع ) يجعل العمة بمنزلة الأب وابن الأخ بمنزلة الأخ - وقال - : كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو .
وصحيح أبي أيوب عنه ( ع ) « 3 » : ان في كتاب علي ( ع ) : ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
وبذلك يظهر ما في المسالك قال « 4 » : ووجهه ان الأخوال يرثون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 187 ح 32788 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 324 ح 1163 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 32793 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1170 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 32792 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1171 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 164 .