أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته
شرح
( أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته ) على المشهور بين الأصحاب .
وفي الرياض « 1 » : ولا خلاف في شيء من ذلك أجده وبه صرح جماعة إلا في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي فقد خالف فيه بعض أصحابنا كما في الخلاف « 2 » .
وتفصيل القول في المقام ان هيهنا احكاما :
1 - انه يسقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين والظاهر أنه اتفاقي .
واستدلوا له : تارة باجتماع السببين في المتقرب بالأبوين وأخرى بآية « 3 » اولي الأرحام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 360 .
( 2 ) الأنفال آية 75 .
( 3 ) راجع الخلاف ج 4 ص 17 .