شرح
وأورد على الأول : بعدم ثبوته نظرا إلى إطلاق عبارتي الصدوق والفضل باقتسام العم أو العمة المال بالتفاضل من دون تفصيل بين كونهما معا لأب أو لأم أو مختلفين وعلى الثاني بأنه لا يخرج عن القياس ثم إنه من الموردين من قال إن مقتضى قاعدة التفضيل وإطلاق خبر سلمة المتقدم انهم جميعا يقتسمون المال بينهم بالتفاوت من غير فرق بين الصنفين .
وفيه : اما الإجماع فلا يصح رده فإن مخالفة شخصين لا تضر بحجيته لو كان تعبديا واما القياس على الكلالة فالظاهر عدم كونه قياسا باطلا .
توضيح ذلك : ان الأعمام والعمات انما يتقربون إلى الميت بواسطة كونهم إخوة لأب الميت وقد دلت النصوص « 1 » على أن من لا فرض له انما يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الإخوة للأبوين أو الأب السدس أو الثلث بالسوية والباقي لإخوة الأب أو الأبوين بالتفاضل فكذلك الأعمام والعمات الذين هم متقربون بالميت بواسطة الإخوة والأخوات .
هذا غاية ما يمكن ان يستدل به للمشهور .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 32793 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 10 .