ولو تفرقوا فللواحد من الام السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب
شرح
( و ) اما ( لو تفرقوا ) بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ( ف - ) المشهور بين الأصحاب ان ( للواحد من ) المتقرب ب - ( الام السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب ) وعن غير واحد نفى الخلاف في ذلك كله .
أقول : اما سقوط المتقرب بالأب فيشهد به : صحيح الكناسي « 1 » وغيره مما تقدم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرقين « 2 » .
واما كون التقسيم بين المتقرب بالأبوين والمتقرب بالام بالنحو المذكور فقد استدل له : بالإجماع والحاق الأعمام بالكلالة وان ارثهم انما هو من حيث الإخوة لأب الميت فكما ان لمن تقرب منهم بالأم السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ولمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل فكذلك هنا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 187 ح 32786 / الكافي ج 7 ص 76 ح 1 .
( 2 ) راجع ص 142 وما بعدها .