تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
والجميع محل منع : اما الأول : فلانه ينجبر ضعفه بالعمل ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه يستدل به في ما إذا كانوا جميعا للأبوين أو للأب مدعيا ان ضعفه منجبر بالعمل ولكنه في ما إذا كانوا جميعا للأم . يرده : بقصور السند وعدم الجابر له في هذه الصورة فإن المحتاج إلى الجبر هو السند وبعد جبره لا احتياج إلى العمل به في كل مورد خاص بل يكون إطلاقه حينئذ كإطلاق الخبر الصحيح حجة . واما الثاني : فلان الظهور كالصراحة حجة ولا نحتاج في استفادة الحكم من الخبر إلى صراحته فيه بل يكتفى بالظهور كما لا يخفى . واما الثالث : فلأن الخبر أخص منه وظهور الخاص مقدم على ظهور العام فالأظهر تمامية دلالته على الحكم في جميع الصور . ويشهد له مضافا إلى ذلك ما دل على تفضيل الرجال على النساء الشامل بعمومه للصور الثلاث . وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الآخر وضعفه . فالأظهر انهم يقتسمون المال بالتفاوت . هذا كله إذا كانوا مجتمعين في الدرجة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني